اخر الاخبارمقالات وقضايا

صراع حضانات.. تخويف أطفال وطعام فاسد؟

فاقم الخلاف بين صاحبتي حضانتين الى حد إقامة دعاوى بينهما واتهام إحداهما الأخرى بتعذيب الأطفال وتخويفهم بواسطة الناطور وإطعامهم طعاماً فاسداً. لكن ماذا كشفت وقائع التحقيقات التي تولاها قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد مكنا وما هي الوقائع والحيثيات التي استند إليها في قراره الظني الذي أصدره في هذه القضية.

 

أسّست المدعية “ك.د” في العام 2012 في بلدة الزلقا حضانة خاصة للأطفال، فيما أسست المدعى عليها “م.س” حضانة أخرى في البلدة عينها. وبسبب انتقال عدد من الأطفال والعاملات في حضانة “م.س” الى حضانة المدعية، أقدمت المدعى عليها المذكورة بالإشتراك مع والدتها “ج.د” وزوجها “أ.ع” (مدعى عليهما) على التقصّي عن إدارة المدعية لأعمالها، والترويج لأخبار كاذبة كإقدام المدعية على ضرب الأولاد وتعذيبهم وتقديم طعام فاسد لهم وذلك من أجل تحويلهم الى حضانتها.

كان ابن المدعى عليها “أ.غ” مسجّلاً في حضانة المدعية، وقد حصل خلاف بينهما على خلفية تقييده في الكرسي. وقد تذرّعت المدعيّة أنّ سبب ذلك هو أنّه كان يقفز على باقي الأولاد وهم نائمين وهو يشكّل خطراً على نفسه، مشيرة الى أن ذلك حصل لمدة نصف ساعة فقط كونها رأت ذلك أكثر أماناً له.

لم تقتنع والدة الصبي “أ.غ” بتبريرات المدعية “ك.د” فتقدمت بشكوى ضدها لدى وزارة الصحة، ما أدى الى توجيه إنذار للمدعية، كما أقدمت والدة الطفل على نشر تسجيلات بصوتها تمّ تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي تضمّنت ما مفاده أنّ لدى المدعية “ك.د” ناطوراً يعمل على تخويف الأولاد ليناموا وأنها تطعمهم طعاماً فاسداً وتعطيهم منوّمات.

قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد مكنا أصدر قراره في القضية فظنّ بالمدعى عليهم “م.س” ووالدتها “ج.د” وزوجها “أ.ع” بجنحتي المادتين 582 و714 عقوبات (الذم بالمدعية واعتماد وسائل الغش لتحويل زبائن الأخيرة الى المدعى عليها “م.س”)، كما ظنّ بالمدعى عليه “أ.غ” بجنحة المادة 582 عقوبات، معتبراً أن الأخيرة سلكت الطريق القانوني لمساءلة المدعية حول ما تدعيه لسوء معاملة ابنها عبر تقييده بالكرسي، ولا يمكن مؤاخذتها قانوناً على تصرّفها هذا، ولكن، إنّ بثّها تسجيلات صوتية حول إقدام المدعية على إطعام الأولاد في حضانتها طعاماً فاسداً ومنوّمات وتخويفهم بواسطة ناطور يتجاوز حقّها في الشكوى مما تعرّض له ابنها، إذ لم تدعٍ أنّ هذه الأمور حصلت معها، وتصرفها لهذه الجهة ينطبق عليه وصف جنحة المادة 582 عقوبات.

وإذ طلب القاضي مكنا إحالة المدعى عليهم المذكورين أمام القاضي المنفرد الجزائي في المتن، فقد منع المحاكمة من جنح المواد 587 و579 و584 عقوبات لعدم توافر العناصر الجرمية، وعن المدعى عليها “أ.غ” من جنحة المادة 714 عقوبات (المساهمة في تحويل زبائن المدعية الى “م.س” ) لعدم وجود الدليل وأمر بتسطير مذكرة تحرّ دائم لمعرفة هوية صاحب الرقم 71|741… وصاحبة الصفحة على موقع فايسبوك “ياسمين.س”.

 

المصدر: خاص “لبنان 24”

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى