اخر الاخبارمقالات وقضايا

القاضي حاتم ماضي يخالف رأي المجلس النيابي

خالف مدعي عام التمييز السابق القاضي حاتم ماضي رأي المجلس النيابي، واستشهد بنصّ المادة 70 من الدستور اللبناني: «لمجلس النواب أن يتهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى أو بإخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم، ولا يجوز أن يصدر قرار الاتهام إلا بغالبية الثُلثين من مجموع أعضاء المجلس».
 
واعتبر ماضي لـ»البناء» أن «هناك تفسيرات مختلفة لهذه المادة كما غيرها من مواد الدستور؛ وتحدّث عن ثغرة هامة في المادة 70 التي لم تحدّد أين يُحاكم رئيس الحكومة والوزراء، ولذلك جاءت المادة 71 لاستكمال نص المادة 70». وأوضح ماضي أن «الدستور اللبناني من أكثر الدساتير الذي يمنح الحصانات للأشخاص والتي تشكّل ملاذاً آمناً للفساد ومنع الملاحقة القضائية للفاسدين». وأضاف أنّ «الشخص الوحيد الذي يتمتع بالحصانة المطلقة، هو رئيس الجمهورية وفق المادة 60 من الدستور. لكنه يُلاحق بجرائم الخيانة العظمى وخرق الدستور والجرائم العادية من قبل مجلس النواب مع أكثرية الثُلثين وإجراءات أخرى معقدة. فلا يحق لقاضي التحقيق الادعاء على رئيس الجمهورية، لكن يمكنه التوجّه إلى بعبدا وأخذ إفادة الرئيس كشاهد بموضوع تفجير المرفأ».
 
وقال مدّعي عام التمييز السابق القاضي ماضي إنه «كان على صوان أن يدّعي على كل الأسماء التي وردت في رسالته إلى المجلس النيابي دفعة واحدة وليس انتقاء منها وترك الآخرين ما خلق شبهات».

البناء

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى