اخر الاخبار

ميقاتي: الحكومة ستتابع القيام بواجباتها الدستورية كافة والمرسوم الذي قبل استقالتها يفتقر إلى أي قيمة دستورية

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في كتاب وجهه الى رئيس مجلس النواب نبيه بري، أنّ “بتاريخ 30/10/2022، صدر المرسوم رقم 10942 بقبول استقالة الحكومة “المُستقيلة” أصلاً عملاً بنصّ المادة 69 من الدستور بسبب بدء ولاية مجلس النواب، دون أن يقترن بصدور مرسوم تكليف الرئيس الذي وقع عليه اختيار النواب لتشكيل الحكومة استناداً الى استشارات نيابية ملزمة وفقاً لما تنص عليه المادة 53 من الدستور”.

ولفت إلى أنّ “هذا المرسوم (مرسوم قبول استقالة حكومة مستقيلة) يرتدي، دون ريب، الطابع الإعلاني وليس الانشائي، مع ما يترتّب على ذلك من نتائج أهمّها أنّ تصريف الأعمال يُمسي من واجبات الحكومة المُستقيلة او التي تعتبر بحكم المُستقيلة دونما حاجة لقرار يصدر عن رئيس الجمهورية بهذا الخصوص”.

وأشار ميقاتي إلى أنّ “من غير المنازع فيه أنّ تصريف الأعمال إرتقى إلى مرتبة الإلتزام والموجب الدستوري وكرّسته وفرضته المادة 64 من الدستور، بعد أن كان عُرفاً دستورياً توجبه ضرورة استمراريّة سير المرفق العام وإنتظام آداء المؤسسات الدستورية -أساس الانتظام العام في الدولة- الذي يفرض قيام كل مؤسسة دستورية، ودون ابطاء، بالمهام المُناطة بها، ضمن الصلاحيات المُعطاة لها، باعتبار أنّ الفراغ في المؤسسات الدستورية يتعارض والغاية التي وجِدَ من أجلها الدستور ويُهدّد النظام بالسقوط ويضع البلاد في المجهول، وذلك على النحو الذي اورده المجلس الدستوري في قراره رقم ٧/٢٠١٤ تاريخ ٢٨/١١/٢٠١٤”.

وركّز على أنّه “غني عن البيان أن امتناع حكومتنا التي اعتبرت مستقيلة بسبب بدء ولاية مجلس النواب، عن القيام بمهامها وواجباتها الدستورية ومن ضمنها متابعة تصريفها الأعمال، تحت أي ذريعة كانت، يشكّل اخلالاً بالواجبات المُترتبة عليها ويعرّضها، رئيساً وأعضاء، للمساءلة الدستورية بتهمة الإخلال بالواجبات كما نصّت على ذلك صراحةً المادة /٧٠/ من الدستور”.

كما أكّد أنّ “من المُفيد التذكير أن حكومتنا والتزاماً بواجباتها الدستورية تلك، سبق لها أن استجابت لدعوتكم الصريحة للمشاركة وحضور جلسات مجلسكم الكريم ومَثُلَت أمام هذا المجلس، كحكومة مستقيلة، وشاركت في مناقشة عدّة مشاريع قوانين مُرسلة من قبلها وقد اقرّ المجلس معظمها وابرزها مشروع قانون الموازنة العامة للعام ٢٠٢٢ علماً أن هذا القانون من الأهمية بمكان لكونه يُحدّد ال​سياسة​ العامة المالية للحكومة والإعتمادات التي تسمح لها بتنفيذ هذه السياسيات”.

وأوضح أنّ “عليه، وتأسيساً على ما تقدم، وتحاشياً للمُساءلة الدستورية بتهمة الإخلال بالواجبات المنصوص عنها في المادة /٧٠/ من الدستور، وتفادياً لتعطيل سير المرافق العامة وسقوط النظام وشلّ عمل الدولة بجميع مكوناتها ومؤسساتها الدستورية وفي طليعتها السلطة المشترعة، السلطة الدستورية الأم التي ستواجه مشكلة عدم اصدار وتالياً نفاذ ما قد تقرّه من قوانين،
ولكون المرسوم، الذي قبِلَ استقالة حكومة هي مستقيلة اصلاً وحكماً بمقتضى النص، يفتقر الى أي قيمة دستورية تنعكس سلباً على وجوب تصريف الاعمال إضافة إلى ممارسة جميع ما يفرضه عليها الدستور من موجبات،
للتفضل بأخذ العلم بمتابعة الحكومة لتصريف الاعمال والقيام بواجباتها الدستورية كافة وفقاً لنصوص الدستور وللأنظمة التي ترعى عملها وكيفية اتخاذ قراراتها والمنصوص عليها في الدستور وفي المرسوم رقم ٢٥٥٢ تاريخ ١/٨/١٩٩٢ وتعديلاته (تنظيم أعمال مجلس الوزراء)، ما لم يكن لمجلسكم الموقّر رأي مخالف”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى