اخر الاخباربريد القراء

كيف أنشئت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان (د. خضر ياسين)

ليست المرة الأولى التي ينشئ فيها مجلس الأمن محكمة دولية في العالم، بل سبق المحكمة الدولية الخاصة بلبنان محاكم عديدة في كثير من الدول، حيث شهدت بداية التسعينيات نزاعات مسلحة وحروباً أهلية في العديد من الدول، كالكونغو، سيراليون، كمبوديا، يوغسلافيا السابقة، رواندا، فإضافة إلى المحكمتين الدوليتين الخاصتين اللتين أنشئتا في يوغسلافيا السابقة(1993) ورواندا(1994)، أنشئت المحاكم الجزائية المختلطة في الدول التالية: تيمور الشرقية بموجب القرار 1272 تاريخ 25/11/1999، سيراليون بموجب القرار 1315 تاريخ 14/7/2000، كمبوديا بموجب القرار الصادر عن الأمم المتحدة بتاريخ 13/5/2003 الذي يتضمن الموافقة على الاتفاق بينها والحكومة الكمبودية.
بتاريخ 14/2/2005 وقعت جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، في اليوم التالي أصدر مجلس الأمن بياناً أكد فيه على خطورة هذه الجريمة، فأرسل لجنة لتقصي الحقائق من أجل التحري عن أسباب الجريمة وملابساتها ومن ثم أنشأ لجنة تحقيق دولية بموجب القرار 1595 تاريخ 7/4/2005.
تقدمت الحكومة اللبنانية بطلب إلى مجلس الأمن الدولي من أجل الموافقة على محكمة ذات طابع دولي، وهو ما حصل بموجب القرار (1644) تاريخ 15/12/2005 مستنداً إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة(نذكر هنا أن الوزراء الشيعة كانوا قد انسحبوا من الحكومة بالإضافة الى الوزير يعقوب الصراف)، ثم أصدر المجلس القرار (1664) بتاريخ 29/3/2006 الذي بناء عليه تم تكليف الأمين العام للأمم المتحدة (كوفي أنان) التفاوض مع الحكومة اللبنانية على اتفاق يرمي إلى إنشاء المحكمة التي وضعت مسودة نظامها بتاريخ 18/10/2006.
بتاريخ 29/3/2005: وجه القائم بالأعمال اللبناني لدى الأمم المتحدة رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة يعرب فيها عن موافقة الحكومة اللبنانية على القرار الذي سيتخذه مجلس الأمن بشأن إنشاء لجنة مستقلة دولية للتحقيق، وباستعدادها للتعاون التام مع اللجنة في إطار سيادة لبنان ونظامه القانوني.
بتاريخ 7/4/2005: أصدر مجلس الأمن القرار (1595) ، الذي قرر بموجبه إنشاء لجنة مستقلة دولية للتحقيق، تتخذ من لبنان مقراً لها، لمساعدة السلطات اللبنانية في التحقيق الذي تجريه في جميع جوانب هذا العمل.
استناداً إلى هذا القرار تم توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة بتاريخ 13/6/2005 بهدف توضيح أطر التعاون والتنسيق بين القضاء اللبناني ولجنة التحقيق التي يعود لها أن تحدد أصول الاجراءات الخاصة بها على أن تأخذ في الاعتبار القانون اللبناني والاجراءات القضائية المعمول بها في لبنان، قامت هذه اللجنة بالمهام الموكلة إليها بالتعاون مع السلطات القضائية اللبنانية، وفي ذات السياق شكل قرار مجلس الوزراء اللبناني المتخذ في 12/12/2005 المطالب بتشكيل محكمة ذات طابع دولي دفعاً معنوياً قوياً لمجلس الأمن للمضي قدماً في السعي الجدي والحثيث لإنشاء هذه المحكمة.
– بتاريخ 15/12/2005: صدر القرار رقم (1644) تحت الفصل السابع، منطلقاً من الطلب الذي قدمته الحكومة اللبنانية من أجل إنشاء المحكمة فشكَّل الركيزة القانونية الأولى لقيام المحكمة، وجاء في مضمونه “أن المجلس يأخذ علماً بطلب الحكومة اللبنانية بمحاكمة أولئك الذين سيتهمون لاحقاً أمام محكمة ذات طابع دولي، ويطلب من الأمين العام مساعدة الحكومة اللبنانية على تحديد طبيعة ونطاق المساعدة الدولية المطلوبة بهذا الصدد، كما يطلب من الأمين العام رفع التقارير إليه بشكل سريع حول المسألة.
– بتاريخ 16/12/2005: نتيجة للقرار السابق الذكر، فقد حصل أول اتصال رسمي للأمم المتحدة بالسلطات اللبنانية تمثل باللقاء الذي عقد آنذاك بين وزير العدل شارل رزق والممثل الشخصي للأمين العام (كوفي أنان) لدى لبنان غير بيدرسن وذلك للاستفسار حول طبيعة هذه المحكمة وصلاحياتها بعد أن قام وزير العدل بتكليف عدد من القضاة والخبراء القانونيين لتحديد ذلك، على أن ترسل الدراسة القانونية إلى الدوائر المختصة في نيويورك، واستكمالاً لذلك جرت المحادثات اللازمة بين وكيل الامين العام للشؤون القانونية نيكولا ميشال في المقر الرئيسي في نيويورك مع القاضيين اللبنانيين رالف رياشي وشكري صادر، ونتيجة لهذه المحادثات أوصى الأمين العام وفقاً للقرار (1644) بإنشاء محكمة مختلطة تضم قضاة لبنانيين ودوليين تنعقد خارج لبنان لأن هناك اقتناع لدى السلطات اللبنانية يرتكز على اعتبارات أمنية بأن المحكمة قد لا تكون قادرة على العمل بفاعلية في لبنان.

– بتاريخ 29/3/2006: صدر القرار (1664) الذي كلَّف بموجبه مجلس الأمن الأمين العام أن يتفاوض مع حكومة لبنان على اتفاق يرمي إلى إنشاء محكمة ذات طابع دولي استناداً إلى أعلى المعايير الدولية في مجال العدالة الجنائية، وبالفعل تم وضع مسودة نظام المحكمة الدولية في 10/11/2006، وأقرها مجلس الوزراء اللبناني في 13/11/2006. أما مشروع المحكمة فقد أقره مجلس الأمن في 21/11/2006 وأقره مجلس الوزراء اللبناني في 25/11/2006.
– بتاريخ 30/5/2007: أصدر مجلس الأمن القرار (1757) تحت الفصل السابع، الذي وضع المحكمة موضع التنفيذ الفعلي.
تتألف المحكمة وفقاً (للمادة 2) من اتفاقية المحكمة و (المادة 8) من نظامها الأساسي، من (11) قاضياً موزعين على الشكل التالي ([4] قضاة لبنانيين و [7] قضاة دوليين).
– قاضي دولي قبل المحاكمة
– ثلاثة قضاة في غرفة المحاكمة بينهم قاضٍ لبناني وقاضيان دوليان
– خمسة قضاة في غرفة الاستئناف بينهم قاضيان لبنانيان وثلاثة قضاة دوليين
– قاضيان احتياطيان، واحد لبناني والثاني دولي.
ووفقاً لما ورد في المادة الأولى من النظام الأساسي للمحكمة فإنه “يكون للمحكمة الخاصة السلطة لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن اعتداء الرابع عشر من شباط/فبراير 2005 الذي أدى إلى اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري وإلى وفاة أو جرح غيره من الأشخاص.”
وتنص المادة (15) من الاتفاقية على التعاون الملقى على عاتق الحكومة تجاه المحكمة، بحيث عليها أن تلبّي من دون أي تأخير غير مبرر، أي طلب مساعدة تتقدم به المحكمة الخاصة أو أي أمر صادر عن الغرف كتوقيف أشخاص أو احتجازهم وإحالة متهم على المحكمة.
أما المادة (20) من الاتفاقية فقد جاء فيها أنه يمكن تعديل هذا الاتفاق من خلال اتفاق خطي بين الطرفين، وورد في المادة (21) أن تطبيق هذا الاتفاق يستمر لفترة (ثلاث سنوات) من تاريخ بدء عمل المحكمة الخاصة… وإذا لم تكتمل مهام المحكمة بعد انتهاء هذه الفترة يجب تمديد الاتفاق للسماح للمحكمة من إكمال عملها لفترة يحددها الأمين العام بالتشاور مع الحكومة ومجلس الأمن.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى